تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
وأمّا من الحيثيّة الثالثة : فالكلام فيه هو الكلام في الجهة الثانية ، لكن عن المحقّق الخوانساري « 1 » استظهار الاتّفاق عليه ، والعمدة فيه هو الإطلاق كما مرّ « 2 » . وربما يحكى « 3 » عن ظاهر بعض في خصوص الأغسال المستحبّة التفصيل بين غسل الجنابة وغيره ، بإغناء الأوّل عنها دون غيره . ولعلّ منشؤه توهّم اختصاص نصوص الإغناء بالجنابة ، مع أنّك عرفت « 4 » أنّ ذيل صحيحة زرارة دالّ على التعميم ، وأنّ المراد من الحقوق المذكورة فيه يعمّ المندوبة أيضاً ، فالتفصيل في غير محلّه . وأمّا إذا كان المنويّ مستحبّاً ، فالكلام فيه يقع تارةً : في الاجتزاء به عن مثله من الأغسال المستحبّة ، وأخرى : في الاجتزاء به عن الأغسال الواجبة كالجنابة . أمّا الصورة الأولى : ففيها خلاف ، فعن المحقّق في المعتبر « 5 » العدم ، وعن ظاهر العلّامة في المنتهى « 6 » الاجتزاء ، وتبعه عليه غيره « 7 » . وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة « 8 » الاجتزاء في هذه الصورة أيضاً ؛ لعدم اختصاص الحقوق بخصوص الواجبة ، وعدم كون المورد
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس : 65 / السطر 30 ؛ وعنه كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 142 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) - السرائر 1 : 123 ؛ كشف اللثام 1 : 166 - 167 ؛ كما حكى عنهما في جواهر الكلام 2 : 241 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 530 - 531 و 537 - 538 . ( 5 ) - المعتبر 1 : 362 . ( 6 ) - منتهى المطلب 2 : 480 . ( 7 ) - مدارك الأحكام 1 : 196 ؛ ذخيرة المعاد : 9 ؛ مشارق الشموس : 68 / السطر 9 وما بعده ؛ الحدائق الناضرة 1 : 199 - 206 ؛ وحكى تبعيّة الغير للعلّامة في مستمسك العروة الوثقى 3 : 146 . ( 8 ) - تقدّمت في الصفحة 529 - 531 و 537 - 538 .