مسألة 16 : المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول ، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً ، فيجب عليه الغسل خاصّة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا ، فيجب عليه الوضوء خاصّة ، ولافرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره ، وعدمه .
وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده ، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما ، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل ، وخرج البلل المشتبه بعده ، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما إذا اغتسل المجنب بالإنزال ثمّ خرج منه بلل يجري فيه احتمال المنيّ والبول - سواء جرى فيه احتمال غيرهما ، أم لم يجر - ولم يتحقّق الاستبراء بالبول قبل الغسل ، والحكم فيه وجوب إعادة الغسل فقط ؛ لأنّ البلل محكوم بكونه منيّاً .
والدليل على الحكم ما تقدّم « 1 » من الروايات الآمرة بالإعادة مع عدم البول قبله ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المشتبه من كلّ وجه ، وبين المردّد بين البول والمنيّ ، ولا وجه لتخصيصها بالثاني ، كما ربما حكي عن ظاهر تمهيد القواعد « 2 » .
كما أنّ ظاهر الروايات « 3 » أنّ الحكم بوجوب الإعادة إنّما هو لكون الخارج محكوماً بكونه منيّاً ، وأنّه من بقايا المنيّ الخارج في المجرى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 503 .
( 2 ) - تمهيد القواعد : 57 ، قاعدة 11 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 523 - 504 .