تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل « 1 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، وفي مقابلها رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً « 2 » . ورواية أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إنّ الغسل بعد البول ، إلّاأن يكون ناسياً ، فلا يعيد منه الغسل « 3 » . ورواية عبداللَّه بن هلال قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال : لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه « 4 » . ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 143 / 404 ؛ و 148 / 420 ؛ الاستبصار 1 : 118 / 399 ؛ الكافي 3 : 49 / 1 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 13 ، الحديث 1 ؛ و 252 ، الباب 36 ، الحديث 10 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 145 / 412 ؛ الاستبصار 1 : 119 / 405 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 14 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 145 / 410 ؛ الاستبصار 1 : 120 / 407 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 252 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 12 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 145 / 411 ؛ الاستبصار 1 : 119 / 404 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 253 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 504 | الشيخ فاضل اللنكراني