تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
مسألة 15 : ينبغي للمجنب - إذا أنزل - الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطاً في صحّة غسله ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ؛ فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّاً ؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا . نعم ، لو اجتهد في الاستبراء ، بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى ، واحتمل أن يكون حادثاً ، لا تجب الإعادة على الأقوى . وكذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه ، لكنّ الأحوط الإعادة في الصورتين 1 .
شرح
1 - من سنن الغسل ومستحبّاته البول أمامه إذا كانت الجنابة بالإنزال ، كما أنّ من سنن الجنابة بالإنزال البول بعده ، تحرّزاً عن أن يبقى المنيّ في المجرى فيورث المرض . وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : من ترك البول على أثر الجنابة ، أو شكّ أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له « 1 » . والدليل على كونه من سنن الغسل بعض الروايات الدالّة عليه ، كصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق خ ل ) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) - هذا نصّ ما في الفقيه 1 : 46 ، الباب 19 ، ضمن الرسالة التي وجّهها والد الصدوق إليه ؛ وروى مثله في الجعفريّات : 38 / 84 باختلاف ؛ وعنه مستدرك الوسائل 1 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 132 / 363 ؛ الاستبصار 1 : 123 / 419 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 ؛ و 247 ، الباب 34 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 502 | الشيخ فاضل اللنكراني