مسألة 13 : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما 1 .
شرح
1 - وجه التعيّن أنّ الارتماسي وإن لم يخرج عن المقدّميّة لرفع الحدث ، ولا للغايات الموقوفة عليه ، إلّاأنّ وجوب الجمع بين الفرضين : تحريم الإفطار بالارتماس ، ووجوب الغايات الموقوفة على الغسل ، اقتضى تعيّن الغسل الترتيبي للوصول إليهما .
فلو اغتسل ارتماساً ، فقد احتاط في المتن بطلان غسله وصومه ، والوجه في عدم الفتوى بذلك - مضافاً إلى إمكان المناقشة في أصل مفطريّة الارتماس في الصوم ، كما سيأتي « 1 » إن شاء اللَّه تعالى : أنّه يمكن الخدشة في ثبوت الإطلاق لدليل المفطريّة ، بحيث يعمّ الارتماس في غسل الجنابة أيضاً .
وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله « 2 » .
وأورد عليه بعدم تماميّته في صوم رمضان ؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام ، كمكثه تحت الماء « 3 » .
ولكنّك عرفت أنّ الخروج لا مدخليّة له في حقيقة الارتماس ، مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس بعد اعتبار استيلاء الماء على جميع البدن ، كما مرّ « 4 » .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 8 : 113 - 114 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 6 : 51 ؛ مصباح الفقيه 14 : 394 .
( 3 ) - العروة الوثقى 1 : 195 ، مسألة 683 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 482 .