تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
وقد علّل الثبوت على الزوج في العروة « 1 » بأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها ، مع أنّ المنصوص « 2 » بالخصوص من النفقة هو الإطعام والكسوة والسكنى . وعلى فرض التعدّي ؛ نظراً إلى إطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد « 3 » وغيره ، والإجماع « 4 » ، إنّما يكون ذلك بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمعاش دون المعاد ؛ وإن كان يمكن الجواب بأنّ ارتباط هذه الأغسال بالزوج أوجب الثبوت عليه ، وعدّه من النفقة ، ولذا لا يجب عليه ماء غسل المرأة من مسّ الميّت مثلًا ، كما أنّه لا يجب عليه كفّارة إفطارها ، ولا يثبت عليه ضمان إتلافها ، وغير ذلك من الموارد التي لا ترتبط بالزوج بوجه .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 195 ، مسألة 682 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 509 و 515 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 و 4 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 233 ؛ النساء ( 4 ) : 34 ؛ الطلاق ( 65 ) : 6 - 7 . ( 4 ) - السرائر 2 : 655 ؛ إيضاح الفوائد 3 : 266 - 267 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 295 ، مفتاح 760 ؛ جواهر الكلام 31 : 301 ؛ مستمسك العروة الوثقى 3 : 108 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 499 | الشيخ فاضل اللنكراني