تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان ، والمصبّ ، والآنية وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه . ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يُراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل 1 . مسألة 10 : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام ، أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعده 2 .
شرح
1 - قد تقدّم « 1 » البحث في اعتبار هذه الأمور في باب الوضوء ، ولا حاجة إلى الإعادة ؛ لعدم خصوصيّة للوضوء فيها ، فيجري الكلام هنا ، فراجع . 2 - أمّا الفرض الأوّل : فقد أورد على أصل الحكم بالبطلان فيه في المستمسك بأنّ هذا يتمّ إذا كان الالتزام بإعطاء الأجرة من مقوّمات المعاملة مع الحمّامي ، كما إذا كان مضمونها إباحة التصرّف في الماء بشرط الالتزام بالإعطاء ؛ فإنّ البناء على عدم الإعطاء مناف للمعاملة ، فلا يجوز التصرّف . وكذا لو كانت الإباحة معلّقة على الإعطاء الخارجي ؛ فإنّه مع البناء على عدم الإعطاء لم يحرز الإباحة ، فيحرم عليه التصرّف . أمّا لو كان الإعطاء خارجاً عن قوام المعاملة ، كما إذا كانت إباحة بشرط الضمان ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 7 - 17 و 61 - 68 .