مسألة 8 : لا تجب الموالاة في الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صحّ 1 .
شرح
1 - لا خلاف « 1 » ظاهراً في عدم وجوب الموالاة في الغسل الترتيبي ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه « 2 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإطلاقات « 3 » - الرواية المتقدّمة « 4 » الواردة في قصّة امّ إسماعيل . وكذا رواية حريز المتقدّمة « 5 » أيضاً ، المشتملة على قوله : قلت : وإن كان بعض يوم . قال : نعم .
وكذا رواية إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ عليّاً عليه السلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة « 6 » .
وما رواه صاحب المدارك نقلًا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو منيّ بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله « 7 » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 3 : 83 ؛ جواهر الكلام 3 : 190 ؛ مصباح الفقيه 3 : 391 ؛ مستمسك العروة الوثقى 3 : 83 .
( 2 ) - نهاية الإحكام 1 : 111 ؛ تحرير الأحكام الشرعية 1 : 94 / 214 ؛ جامع المقاصد 1 : 274 ؛ كشف اللثام 2 : 44 ؛ مصابيح الظلام 4 : 136 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 458 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 454 .
( 6 ) - الكافي 3 : 44 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 134 / 372 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 7 ) - مدارك الأحكام 1 : 308 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 248 ؛ روض الجنان 1 : 167 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 4 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 130 - 131 عن المدارك .
وجاء في الفقيه 1 : 49 / 191 على صورة رسالة موجّهة إليه من والده قدس سره مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ؛ ولأجل مزيد الوقوف عليه راجع : الهداية : 96 ؛ بحار الأنوار 81 : 57 ؛ جواهر الكلام 3 : 238 - 239 .