تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
والشهيد في جمع من كتبه على ما نسب إليه ، والسيّد في العروة ، من لزوم إعادة الغسل من رأس « 1 » . والوجه فيه : ما عرفت « 2 » من أنّ المستفاد من أخبار الارتماس اعتبار استيلاء الماء على جميع البدن ولو في آن واحد ، فإذا لم يتحقّق هذا الأمر ، لا يتحقّق الغسل الارتماسي بوجه . ومن المعلوم أنّ غسل خصوص الجزء المتروك لا يوجب تحقّقه ، وما مرّ « 3 » من الاكتفاء بالغسل في الأنهار والجداول إنّما هو لأجل وصول الماء إليه قبل الدخول في الطين ، غاية الأمر عدم اشتراكه مع سائر الأجزاء في حال الإحاطة والاستيلاء ، بضميمة وضوح صحّة الغسل فيها ، وإلّا فلو فرض إخراج جزء من الرجل من الماء بعد وصول الماء إليه ، ثمّ غمس سائر الأجزاء في الماء ، لا يكفي ذلك بوجه ، فلا موقع لاستفادة حكم المقام منه . وبعبارة أخرى : يختصّ الحكم بالصحّة بخصوص مثل الرجل والطين ، ولا يستفاد منه حكم كلّي جار في جميع الموارد ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 2 : 201 - 202 ، وحكاه عن والده أيضاً ؛ الدروس الشرعية 1 : 97 ؛ البيان : 56 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 224 ؛ العروة الوثقى 1 : 191 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 86 - 87 ؛ رياض المسائل 1 : 302 - 303 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 482 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 482 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 486 | الشيخ فاضل اللنكراني