تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
الجانبين إن كان في الرأس ، ولا يقدح طول الزمان ؛ لما سيأتي « 1 » من عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبي . ومبنى هذا القول هو القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي ، كما حكي عن بعض أصحابنا « 2 » ، واحتمله الشيخ قدس سره في محكيّ الاستبصار « 3 » في مقام الجمع بين الأخبار الدالّة على اعتبار الترتيب في الغسل ، والأخبار الدالّة على كفاية الارتماس موصوفاً بالوحدة ، ويترتّب عليه الثمرة في المقام ، وفيما لو نذر الغسل الترتيبيّ ، أو حلف عليه ؛ فإنّه يجزئه الارتماس على هذا التقدير . ويرد عليه : منع المبنى ؛ لما عرفت « 4 » من حكومة أخبار الارتماس على ما دلّ على اعتبار الترتيب ، خصوصاً مع التعبير فيه بالإجزاء ، ومع الجمع بين الكيفيّتين في بعض الروايات المتقدّمة « 5 » ، بل لو قطعنا النظر عن ذلك ، يمكن أن يقال بأنّ دلالة أخبار الارتماس على عدم اعتبار الترتيب أقوى من دلالة أخبار الترتيب على اعتباره ؛ لاحتمال ورودها مورد الغالب ؛ لعدم إمكان الارتماس نوعاً في تلك الأزمنة والأمكنة ، فتدبّر . رابعها : ما اختاره في المتن تبعاً لجماعة من أعاظم الفقهاء ، كالعلّامة في المنتهى
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 487 - 488 . ( 2 ) - حكى عنه في المبسوط 1 : 29 ؛ والسرائر 1 : 121 ؛ والمعتبر 1 : 184 . وقال في مختلف الشيعة 1 : 174 ، مسألة 122 : « وهو اختيار سلّار » ، وفي ذكرى الشيعة 2 : 223 : « وقد قال سلّار : وارتماسة واحدة تجزئه عن الغسل وترتيبه » ؛ المراسم : 42 . ( 3 ) - الاستبصار 1 : 125 / 424 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 478 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 436 و 455 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 485 | الشيخ فاضل اللنكراني