تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
مسألة 7 : لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي . وأمّا في الترتيبي ، فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر ، يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر ، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين 1 .
شرح
1 - إذا اغتسل ارتماساً وبقيت من جسده لُمعة لم يصل إليها الماء ، وتيقّن ذلك بعد الغسل ، ففيه احتمالات ، بل أقوال : أحدها : ما عن القواعد والمستند « 1 » من الاجتزاء بغسل اللُمعة مطلقاً ، من دون أن تجب الإعادة ، وقد علّله في الثاني بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة المتقدّمة « 2 » ، الواردة في من ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة . وربما يستشهد له أيضاً بعموم قوله عليه السلام في صحيحة أخرى لزرارة المتقدّمة « 3 » أيضاً : وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته . ويرد عليه - مضافاً إلى ما عرفت « 4 » في الرواية الأولى من الاضطراب والتشويش - : أنّ مورد كليهما هو الغسل الترتيبي ، لا سيّما مع كونه هو الشائع
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 1 : 211 ؛ مستند الشيعة 2 : 334 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 467 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 436 ، 455 ، 473 و 475 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 467 - 468 .