تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مسألة 8 : لو كان ماء مباح في إناء مغصوب ، لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً . وأمّا بالاغتراف منه ، فلا يصحّ مع الانحصار به ، ويتعيّن التيمّم . نعم ، لو صبّه في الإناء المباح صحّ ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح صحّ بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء 1 . مسألة 9 : يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة 2 .
شرح
1 - قد تقدّم البحث في هذه المسألة بجميع فروعها في شرح المسألة الأولى المتقدّمة ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع . 2 - لابدّ أوّلًا من ملاحظة أنّ الجلوس تحت الخيمة المغصوبة ، وكذا في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة ، هل يكون محرّماً مطلقاً ، كما هو ظاهر محكيّ الجواهر « 1 » ؛ نظراً إلى أنّه انتفاع بها وهو محرّم ، أو يكون محرّماً فيما إذا عدّ تصرّفاً فيها ، كما في حال الحرّ أو البرد المحتاج إليها ، كما يظهر من العروة « 2 » ، أو لا يكون محرّماً أصلًا ؟ والظاهر هو الوجه الثالث ؛ لأنّ الجلوس تحتها لا يعدّ من التصرّف فيها بوجه ولو في الحالين المذكورين في العروة ؛ لأنّ الاحتياج لا يوجب تحقّق عنوان التصرّف . وهذا كما في الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره ؛ فإنّ الحاجة إليهما لا توجب صدق التصرّف ، وإلّا لا فرق بين صورة الحاجة وعدمها ، فالجلوس
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 8 : 239 - 240 و 461 - 462 و 473 - 475 و 482 - 483 ؛ وحكى عنه في مستمسك العروةالوثقى 2 : 439 . ( 2 ) - العروة الوثقى 1 : 150 ، مسألة 554 .