تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
مسألة 6 : الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً ، واللازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس . نعم ، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي . والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفيّة 1 .
شرح
1 - الكيفيّة الثانية للغُسل : الارتماسي ، والدليل على ثبوت هذه الكيفيّة أيضاً للغسل - كثبوت الترتيبي له - هو النصّ والإجماع « 1 » . ففي ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة « 2 » ، الدالّة على لزوم الغسل من القرن إلى القدم : ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده . وفي صحيحة الحلبي ، أو حسنته قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله « 3 » . وفي رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزئه ذلك من غسله ؟ قال : نعم « 4 » . وفي مرسلة الحلبي - التي رواها الصدوق بإسناده عنه - قال : حدّثني من سمعه
هامش
( 1 ) - السرائر 1 : 121 ؛ مدارك الأحكام 1 : 295 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 56 ، مفتاح 61 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 50 ؛ مصباح الفقيه 3 : 372 ؛ مستمسك العروة الوثقى 3 : 85 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 436 و 455 . ( 3 ) - الكافي 3 : 43 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 148 / 423 ؛ الاستبصار 1 : 125 / 424 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 232 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 12 . ( 4 ) - الكافي 3 : 22 / 8 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 232 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 477 | الشيخ فاضل اللنكراني