تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
على سائر جسدك مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر « 1 » . ومنها : صحيحة زرارة أو حسنته قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه « 2 » . ومنها : صحيحة حريز - الواردة في الوضوء يجفّ - قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك . قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم « 3 » . ودلالتها في الوضوء على ما لا يقول به الأصحاب ، بحيث لابدّ من التأويل ، أو الحمل على التقيّة - كما عن الشيخ قدس سره « 4 » - لا تقتضي قصوراً فيها بالإضافة إلى غسل الجنابة ، كما لا يخفى . وأصرح من هذه الروايات الدالّة على المقصود بلحاظ العطف بكلمة « ثمّ » ، - الظاهرة في التقديم والتأخير - حسنة زرارة أو صحيحته ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 43 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 132 / 365 ؛ الاستبصار 1 : 123 / 420 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 43 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 133 / 368 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 88 / 232 ؛ الاستبصار 1 : 72 / 222 ؛ ورواه الصدوق في مدينة العلم ، كما ذكره الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 165 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 447 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 4 ؛ و 2 : 237 ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الاستبصار 1 : 72 / 222 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 454 | الشيخ فاضل اللنكراني