تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت السيرة عليه من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم ، مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره ، دونه 1 .
شرح
1 - قد استدلّ على جواز الوضوء والشرب ومثلهما من التصرّفات اليسيرة من الأنهار الكبيرة وإن لم يعلم رضا المالكين بالخصوص بوجوه : منها : ما هو المحكيّ عن المجلسي والكاشاني « 1 » من أنّ ذلك حقّ للمسلمين ، فيجوز لهم ، والشاهد له ما ورد من أنّ الناس في ثلاثة شرع سواء : الماء ، والنار ، والكلأ « 2 » ، ولا ينافي ذلك قيام الضرورة على انتفاء الاشتراك في كثير من الموارد ؛ فإنّ ذلك من باب التخصيص ، ومع الشكّ يرجع إلى العامّ المذكور . ويرد عليه : عدم ثبوت الحقّ بوجه ، والرواية ناظرة إلى ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملّك ، وعلى تقدير عدم الظهور لابدّ من حملها على ذلك ؛ إذ من البعيد جدّاً أن تكون الموارد التي قامت الضرورة على انتفاء الاشتراك فيها خارجة عن العموم بنحو التخصيص ، بحيث كان الأصل هو البناء على العموم إلّاما خرج بالدليل . ومنها : ما هو المحكيّ عن العلّامة والشهيد وغيرهما « 3 » من شهادة الحال بالرضا .
هامش
( 1 ) - ملاذ الأخبار 11 : 233 ؛ الوافي 18 : 1016 / 18723 . ( 2 ) - حقّ اليقين : 588 ؛ غنائم الأيّام 1 : 152 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 433 ؛ التنقيح في شرح العروةالوثقى 5 : 331 ؛ وراجع : مختلف الشيعة 6 : 168 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 406 / السطر 20 ؛ الدروس الشرعية 3 : 67 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 114 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 4 ، الحديث 2 عن درر اللآلئ 2 : 96 . ( 3 ) - تحرير الأحكام 4 : 497 ؛ قواعد الأحكام 2 : 276 ؛ الدروس الشرعية 3 : 65 ؛ جامع المقاصد 7 : 70 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 45 | الشيخ فاضل اللنكراني