تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مسألة 4 : يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، وكذا الشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد ، والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقاً 1 .
شرح
1 - أمّا وجوب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، فلما عرفت « 1 » من ظهور الأدلّة في استيعاب غسل البشرة ؛ من دون فرق بين الموضع الذي كان تحت الشعر ، وبين غيره . وقد مرّ « 2 » أنّ صحيحة زرارة الدالّة على عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر ، إمّا أن تكون مختصّة بالوضوء ، أو تكون مقيّدة بالروايات الواردة في الغسل . وأمّا وجوب غسل الشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد ، كشعر اليد غالباً ؛ فلأنّ اتّصافه بالتبعيّة يوجب أن يكون المتفاهم العرفي من النصوص الظاهرة في لزوم غسل الجسد ما هو أعمّ منه ، كما تقدّم في باب الوضوء « 3 » أيضاً ؛ فإنّه لا يفهم عرفاً من غسل اليد الواجب في الوضوء خصوص غسل البشرة ، بحيث كان الشعر خارجاً . وأمّا غسل غير الشعر الدقيق كذلك ، فالمحكيّ عن المنتهى وكشف اللثام نفي الخلاف « 4 » عن عدم وجوب غسله ، وعن المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحاب « 5 » . وقد استدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - برواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 436 - 441 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 439 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 2 : 504 - 506 . ( 4 ) - منتهى المطلب 2 : 202 ؛ كشف اللثام 2 : 47 - 48 . ( 5 ) - المعتبر 1 : 194 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 217 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 446 | الشيخ فاضل اللنكراني