تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
وقال السيّد في العروة بعد الحكم بوجوب الغسل على خلاف غسل النجاسات ، الذي قال فيه بعدم الوجوب : والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه ، بخلافه هنا ، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم ، فيجب تحصيل اليقين بالفراغ « 1 » . وأورد عليه بأنّ مجرّد العلم بالتكليف بالغسل غير كاف في وجوب الاحتياط ؛ لتردّده بين الأقلّ والأكثر ، والتحقيق فيه هو الرجوع إلى البراءة . نعم ، لو كان المعلوم هو التكليف بالطهارة التي هي الأثر الحاصل من الغسل ، كما يقتضيه قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » « 2 » ، فيرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في المحصّل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال « 3 » . أقول : وجوب الاحتياط لا يتوقّف على دعوى كون الواجب هي الطهارة الحاصلة بالغسل حتّى تدفع بالمنع عنه ، وعدم دلالة الآية الشريفة على كون الطهارة أمراً وراء الغسل وأفعاله ، كما مرّ بعض الكلام في ذلك في مبحث الوضوء ، فلاحظ « 4 » ، بل يتحقّق بأن يقال : إنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة « 5 » أنّ الواجب في باب الغسل هو غسل ظاهر البشرة بتمامها ، ومن المعلوم أنّ المراد به ما هو ظاهر واقعاً . ولا وجه لما في المصباح من أنّه لم يثبت اشتغال الذمّة بأزيد ممّا علم كونه من الظاهر « 6 » ؛ وذلك لأنّ العلم لا دخل له في متعلّق التكليف أصلًا ، فالواجب غسل ما
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 1 : 192 ، مسألة 668 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 3 : 98 . ( 4 ) - تفصيل الشريعة 2 : 501 و 519 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 436 - 439 . ( 6 ) - مصباح الفقيه 3 : 354 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 444 | الشيخ فاضل اللنكراني