تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
البرهان « 1 » ، ومال إليه السيّد قدس سره في حاشية المكاسب « 2 » ؛ فإنّه على هذا التقدير لابدّ من الالتزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضّئ ، ويجوز له المسح بها ، وعلى هذا المبنى يصحّ الوضوء في الفرض الأوّل على بعض تقاديره أيضاً . ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب ، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 111 ؛ و 8 : 192 ؛ و 10 : 521 . ( 2 ) - حاشية المكاسب 1 : 453 - 454 ؛ و 2 : 306 - 307 ، 310 و 317 .