تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
من المسح على ما عليه الشعر نوعاً إلّامسح الشعر الذي عليه ، وهذا بخلاف الغسل ، خصوصاً مع تعليقه بالجسد الظاهر في البشرة . ومثلها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق خ ل ) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه « 1 » . وقد وقع مثل هذه العبارة في رواية حكم بن حكيم « 2 » . وفي موثّقة سماعة : ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه « 3 » . وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام بعد الأمر بالصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى سائر الجسد مرّتين : فما جرى عليه الماء فقد طهر « 4 » . وفي حسنة زرارة أو صحيحته : فما جرى عليها الماء فقد أجزأه « 5 » . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ذلك . ويؤيّد بل يدلّ أيضاً على ما ذكرنا الأخبار الكثيرة الآمرة بمبالغة النساء في غسل رؤوسهنّ .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 131 / 363 ؛ الاستبصار 1 : 123 / 419 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 6 ؛ و 247 ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 139 / 392 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 7 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 132 / 364 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 231 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 8 ؛ و 1 : 212 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تأتي بتمامها في الصفحة 453 . ( 5 ) - تأتي بتمامها في الصفحة 454 .