تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الثاني : غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزئ غيره ، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّابتخليله . ولا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن وغيرها ، حتّى الثقبة التي في الاذن والأنف للقرط أو الحلقة ، إلّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر ، والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن 1 .
شرح
1 - أمّا وجوب غسل ظاهر البشرة واستيعابه ، فالظاهر أنّه لا خلاف فيه « 1 » ، بل في الجواهر دعوى الإجماع عليه تحصيلًا ونقلًا « 2 » ، مستفيضاً كاد يكون متواتراً « 3 » ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة الظاهرة ، بل الصريحة في ذلك . كصحيحة زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده « 4 » . فإنّ إيجاب غسل الجسد من لدن قرنه إلى قدميه ظاهر عرفاً في لزوم غسل البشرة ، لا ما أحاط بها من الشعر أوّلًا ، ولزوم التماميّة والاستيعاب ثانياً . والاكتفاء بالمسح على الشعر في الرأس في باب الوضوء إنّما هو : لأنّه لا يتبادر
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 2 : 205 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 91 ؛ مصباح الفقيه 3 : 341 - 342 . ( 2 ) - راجع : الخلاف 1 : 129 ، مسألة 73 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 230 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 216 ؛ مستند الشيعة 2 : 315 ؛ وفي مدارك الأحكام 1 : 291 : « وهو مذهب الأصحاب » . ( 3 ) - جواهر الكلام 3 : 145 - 146 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 148 / 422 و 370 / 1131 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 436 | الشيخ فاضل اللنكراني