شرح
قسم منها : يدلّ بالصراحة على الجواز .
كموثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر اللَّه عزّ وجلّ ما شاء « 1 » . وقسم آخر :
يدلّ بظاهره على عدم الجواز إلّابعد مثل الوضوء ، أو غسل اليد ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ، وتمضمض وغسل وجهه ، وأكل وشرب « 2 » .
ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ، ويتمضمض ؛ فإنّه يخاف منه الوضح « 3 » .
قال في محكيّ الحدائق : الوضح : البرص « 4 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ « 5 » .
ورواية الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة ، وقال : إنّه يورث الفقر « 6 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 405 .
( 2 ) - الكافي 3 : 50 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 129 / 354 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 3 : 51 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 130 / 357 ؛ الاستبصار 1 : 116 / 391 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الحدائق الناضرة 3 : 138 .
( 5 ) - الفقيه 1 : 47 / 181 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 6 ) - الفقيه 4 : 2 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 219 - 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 20 ، الحديث 5 .