تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
البزنطي من أصحاب الإجماع ، ونقله يكفي في توثيق من روى عنه ، إلّاأنّ البعض الآخر يصعبُ دفعه . فالإنصاف أنّ المسألة مشكلة وإن كان المحكي عن المدارك أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلّها ، ونقلوا عليه الإجماع « 1 » ، فالأحوط تركها . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص « 2 » والفتاوى « 3 » ومعاقد الإجماعات « 4 » ، بل تصريح جملة منهم « 5 » كالمتن ، أنّه لا فرق بين قراءة مجموع السورة من أوّلها إلى آخرها ، وبين قراءة بعضها ؛ لأنّ المتبادر من النهي عن قراءة السورة - كقراءة القرآن - إنّما هو قراءة أبعاضها كلّاً أو بعضاً ، ولا يختصّ تبادر ذلك بالمقام ، بل يجري في جميع الموارد التي تعلّق النهي فيها بالأفعال المركّبة ، خصوصاً في التدريجيّة منها ، كالجلوس في المسجد يوم الجمعة ، واستماع الخطبة التي يقرؤها الإمام ، وقراءة كتاب الضلال ، وأشباه ذلك . وعليه : فلا مجال لدعوى « 6 » أنّ المتبادر من النهي عن قراءة السورة هي قراءة مجموعها ؛ لأنّ السورة اسم للمجموع ، فلا دلالة لها على حرمة قراءة البعض .
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام 1 : 278 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 216 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 19 . ( 3 ) - المقنعة : 52 ؛ الهداية : 95 ؛ المراسم : 42 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 160 ؛ المبسوط 1 : 290 ؛ الوسيلة : 55 ؛ السرائر 1 : 117 ؛ المختصر النافع : 51 ؛ المعتبر 1 : 186 - 187 . ( 4 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 407 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 1 : 27 ؛ مختلف الشيعة 1 : 171 ؛ قواعد الأحكام 1 : 210 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 225 ؛ ذكرىالشيعة 1 : 193 ؛ البيان : 62 ؛ الدروس الشرعية 1 : 96 ؛ روض الجنان 1 : 145 ؛ الروضة البهيّة 1 : 90 ؛ مدارك الأحكام 1 : 279 . ( 6 ) - مستند الشيعة 2 : 285 - 286 ؛ جواهر الكلام 3 : 81 .