تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
وقد وقع فيها التعليق على المشيّة الصّريح في عدم ثبوت الحدّ في الجواز ، فلا محيص عن الحمل على الكراهة ، خصوصاً بعد عدم ظهورها في نفسها في الحرمة ، فتدبّر . ولا يبقى فرق على ما ذكرنا بين ما زاد على السبع ، وما زاد على السبعين من جهة الكراهة شدّةً وضعفاً . نعم ، على تقدير كونهما روايتين مستقلّتين لكان مقتضى الجمع الفرق بينهما من هذه الجهة ، والحكم بكون ما زاد على السبعين أشدّ كراهة ممّا زاد على السبع . كما أنّه على كلا التقديرين وقع البحث في المراد من الكراهة ، وأنّها هل هي بالمعنى المصطلح ، أو بمعنى أقلّية الثواب ؟ ولعلّه يجيء الكلام فيه فيما بعد « 1 » . وأمّا الروايات الدالّة على التحريم في العزائم ، فقد عرفت أنّ كثيراً منها تدلّ على تحريم السجدة ، وواحدة منها على تحريم سور العزائم مع ذكر أساميها . والطائفة الأولى يمكن أن يكون المراد بها هي آية السجدة لا سورتها ، ولذا تردّد بعض المتأخّرين « 2 » ، بل قوّى بعض « 3 » اختصاص الحرمة بقراءة الآيات دون مطلق السور . ويؤيّده بل يدلّ عليه الروايات الكثيرة الظاهرة في كون السجدة بعض العزيمة ، كرواية أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها « 4 » .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 6 : 16 . ( 2 ) - كفاية الفقه ( الأحكام ) 1 : 18 ؛ كشف اللثام 2 : 32 - 33 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 3 : 55 - 56 ؛ وراجع : مستند الشيعة 2 : 283 - 286 ؛ مصباح الفقيه 3 : 285 . ( 4 ) - الكافي 3 : 106 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 129 / 353 ؛ الاستبصار 1 : 115 / 385 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 340 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 1 .