شرح
وصحيحة زرارة ومحمّد ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : الحائض والجنب ، هل يقرءآن من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلّاالسجدة ، ويذكران اللَّه على كلّ حال « 1 » .
وما حكاه المحقّق قدس سره في المعتبر قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّاسور العزائم الأربع ، وهي : إقرء باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 2 » .
أقول : أمّا قراءة سور العزائم ، أو خصوص السجدة منها ، فقد حكي دعوى الإجماع على حرمته عن غير واحد « 3 » . وأمّا غيرها ، فالمشهور - كما في الحدائق دعواه - كراهة ما زاد على السبع « 4 » ، وعن ابن البرّاج نفي جواز ما زاد على سبع آيات « 5 » ، وعن سلّار تحريم القراءة مطلقاً « 6 » ، وعن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين « 7 » .
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 288 / 1 ، الباب 210 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 26 / 67 ؛ و 129 / 352 ؛ الاستبصار 1 : 115 / 384 ؛ وعنها وسائل الشيعة 2 : 216 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 19 ، الحديث 4 .
( 2 ) - المعتبر 1 : 186 - 187 ؛ وعنه وسائل الشيعة 2 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 19 ، الحديث 11 .
( 3 ) - المعتبر 1 : 186 - 187 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 235 ، مسألة 68 ؛ منتهى المطلب 2 : 215 - 216 ؛ روض الجنان 1 : 145 ؛ مدارك الأحكام 1 : 278 ؛ ذخيرة المعاد : 52 / السطر 15 ؛ جواهر الكلام 3 : 78 - 79 ؛ مصباح الفقيه 3 : 283 .
( 4 ) - الحدائق الناضرة 3 : 141 .
( 5 ) - المهذّب 1 : 34 .
( 6 ) - قال في ذكرى الشيعة 1 : 269 ؛ وعن سلّار في « الأبواب » تحريم القراءة مطلقاً ؛ وانظر : المراسم : 42 .
( 7 ) - حكاه عن بعض الأصحاب في السرائر 1 : 117 ؛ ومنتهى المطلب 2 : 219 ؛ ونسبه في مختلف الشيعة 1 : 172 ، مسألة 118 ؛ إلى ظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار . انظر : تهذيب الأحكام 1 : 128 / 348 ؛ الاستبصار 1 : 115 / 383 .