تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
أيضاً ، كما عن السرائر « 1 » ؟ وجوه ، والظاهر هو الوجه الأوّل . أمّا وجوب الإعادة في الوقت ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى أنّها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه ؛ لأنّ لازم إطلاق شرطيّة الطهارة بمقتضى دليلها هو البطلان ، ومع بطلان الوضوء لا مجال لصحّة الصلاة المشروطة به - حديث لا تعاد « 2 » المعروف الدالّ على البطلان مع الإخلال بالطهور ، بناءً على عدم اختصاصه بالطهارة من الخبث . وأمّا القضاء ، فوجوبه يستفاد ممّا دلّ على وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمومه « 3 » ، وممّا دلّ على وجوب قضاء الصلاة بغير طهور بخصوصه « 4 » . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن دعوى السرائر من عدم الدليل على وجوب شيء من الإعادة والقضاء . نعم ، يمكن أن يكون الوجه فيه ما اختاره الحدائق ؛ من أنّ النجس هو ما علم المكلّف بملاقاته للنجاسة ، ومع الجهل بالملاقاة لا يكون الماء نجساً أصلًا « 5 » .
هامش
( 1 ) - السرائر 1 : 88 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 225 / 991 ؛ الخصال : 284 / 35 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 ؛ و 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 ؛ و 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 ؛ و 6 : 91 ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 5 ؛ و 313 ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 ؛ و 389 ، أبواب السجود ، الباب 28 ، الحديث 1 ؛ و 401 ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 1 ؛ و 7 : 234 ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ؛ و 8 : 257 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 1 : 136 ؛ و 2 : 374 ؛ و 5 : 248 - 250 .