تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مسألة 5 : المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم 1 .
شرح
1 - الوجه في تعيّن التيمّم ما عرفت في المسألة الثانية « 1 » من أنّه بناءً على كون حرمة التوضّؤ بالماء النجس ذاتيّة لابدّ من ملاحظة الأهمّ ؛ من وجوب الوضوء ، وحرمة استعمال الماء النجس في التطهير ، وعرفت أيضاً أنّه لا يبعد أن يقال بأنّ المستفاد من الأدلّة هو ترجيح الحرمة على وجوب الوضوء ؛ لعدم كون الطهارة المائيّة راجحة على الطهارة الترابيّة من حيث الأجر والفضيلة . غاية الأمر اختلاف موضوعهما . وفي هذه المسألة أيضاً يجري ما ذكر هناك ؛ فإنّ حرمة التصرّف في الماء المغصوب لها رجحان على وجوب الوضوء من جهة ثبوت البدل له ، وعدم اختلافه معه في الثواب ، ففي صورة الاشتباه وإن كان لا يتحقّق عنوان الفقدان الذي هو الموضوع للتيمّم ، إلّاأنّ رجحان الحرمة على وجوب الوضوء ، المتوقّف على التصرّف في الماء المغصوب لا محالة يقتضي الانتقال إلى التيمّم ، كما مرّ .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 18 - 21 .