مسألة 3 : لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه ، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ، ولو كانت الإضافة يتيمّم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم 1 .
مسألة 4 : لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد 2 .
شرح
1 - أمّا التوضّؤ في الفرض الأوّل والتيمّم في الفرض الثاني ، فلاستصحاب الحالة السابقة ؛ وهي الإطلاق أو الإضافة . وأمّا وجوب الاحتياط بالجمع بين الأمرين في الفرض الثالث ، فللعلم الإجمالي باشتغال ذمّته ، إمّا بالوضوء على تقدير كون الماء مطلقاً ، وإمّا بالتيمّم على فرض إضافته ؛ لأنّ المفروض انحصار الماء فيه ، فلا محيص من الجمع .
2 - الوجه في وجوب الاحتياط بتكرار الوضوء هو لزوم القطع بوقوع التوضّؤ بالماء المطلق ؛ وهو يتوقّف على التكرار لا محالة ، لكن يتحقّق ذلك بأن يزاد عدد الوضوءات بواحد على عدد المضاف المعلوم ، فإذا كان المضاف المعلوم واحداً يكفي وضوءان ؛ لأنّ أحد الوضوءين وقع بالماء المطلق لا محالة ، وإذا كان اثنين يكفي ثلاث وضوءات ، وهكذا ، فالضابط هي الزيادة بواحد على عدد المضاف المعلوم ؛ لتحقّق القطع بوقوع التوضّؤ بالماء المطلق بذلك ، ولا يحتاج إلى الزيادة على واحد .