فصل : في الأغسال
والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات .
والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير 1 .
شرح
1 - أمّا عدم وجوب غير الستّة المذكورة في المتن ، كالغسل المنذور ؛ فلأنّه قد مرّ سابقاً « 1 » أنّ الوجوب في النذر إنّما يكون متعلّقه عنوان الوفاء بالنذر ، ولا يسري عنه إلى العناوين الأخر ، وإلّا يلزم اجتماع حكمين في عنوان واحد ، كما أنّه سيأتي « 2 » عدم وجوب مثل غسل الجمعة .
وأمّا عدم كون الوجوب في غير الأخير من الستّة شرعيّاً ؛ فلأنّ وجوبه إنّما هو من باب المقدّميّة للصلاة ونحوها ، وقد تحقّق في محلّه « 3 » عدم وجوب المقدّمة بالوجوب الشرعي .
نعم ، الأخير يكون واجباً شرعيّاً بمقتضى دليله الذي سيجيء « 4 » ، ولا يكون مقدّمة لشيء آخر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 148 و 234 - 235 .
( 2 ) - لم يشرح المؤلّف قدس سره الأغسال المندوبة ، منها : غسل الجمعة .
( 3 ) - دراسات في الأصول 1 : 676 - 690 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 5 : 553 - 605 ؛ وتقدّم في الصفحة 144 - 148 .
( 4 ) - لم يشرح المؤلّف قدس سره غسل الأموات .