تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مسألة 5 : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع خرقة فوقها على نحو تعدّ جزءاً منها ومسح عليها 1 .
شرح
1 - القول بوجوب وضع خرقة طاهرة فوق الجبيرة النجسة محكيّ عن ظاهر الشهيدين والعلّامة « 1 » ، وعن المدارك « 2 » أنّه لا خلاف فيه ، والوجه فيه : أنّ المسح على الجبيرة حيث يكون بدلًا عن غسل البشرة يجب تحصيله ولو بوضع خرقة طاهرة . نعم ، تعيّن ذلك إنّما هو فيما إذا لم يمكن تطهير الجبيرة ، وفي صورة الإمكان يتخيّر بينه وبين وضع خرقة طاهرة عليها ، وينبغي تقييد الحكم بما إذا كانت الخرقة الطاهرة على نحو تعدّ جزءاً من الجبيرة ؛ لأنّه حينئذٍ يتحقّق المسح على الجبيرة الطاهرة . وأمّا إذا لم يمكن ذلك ولم تصر الخرقة الموضوعة جزءاً من الجبيرة ، فلا موجب لوضعها فوقها ، ولا وجه للاكتفاء بالمسح عليها ، بل يجري عليه حكم ما لو لم يمكن وضع خرقة طاهرة رأساً ، ولم يمكن تطهير الجبيرة أيضاً ؛ فإنّه يحتمل فيه الانتقال إلى التيمّم والاكتفاء بمسح الجبيرة النجسة ، أو بغسل ما حولها ، ومقتضى الاحتياط هو الجمع بين الأمور الثلاثة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - ذكرى الشيعة 2 : 198 ؛ روض الجنان 1 : 118 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 207 ، مسألة 59 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 1 : 237 .