تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
مسألة 3 : الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد ، خصوصاً محلّ المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء لا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل وإن لا تبعد كفاية التيمّم . نعم ، إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة 1 .
شرح
1 - إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد ، فالظاهر جريان أحكام الجبيرة حينئذٍ ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، وعدم الشاهد على الاختصاص بصورة عدم الاستيعاب ، خصوصاً بالإضافة إلى محلّ المسح الذي لا يعتبر فيه الاستيعاب ، إمّا مطلقاً ، أو بالإضافة إلى العرض . وعليه : لا ينبغي توهّم اختصاص الدليل بما إذا لم يكن هناك استيعاب ؛ ضرورة أنّه مع عدمه يتعيّن المسح على البشرة في الموضع الخالي عن الجبيرة ، وهذا بخلاف محلّ الغسل الذي يعتبر فيه الاستيعاب ؛ فإنّه يمكن التوهّم المذكور ، ولكن لا شاهد عليه بعد ثبوت الإطلاق وترك الاستفصال . وأمّا إذا كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء ، فتارة : يمكن التيمّم بلا حائل ، وأخرى : لا يمكن ، ففي الصورة الثانية : يتعيّن الوضوء على الجبيرة ؛ لعدم إمكان المسح على البشرة على ما هو المفروض . وفي الصورة الأولى : نفى البعد عن كفاية التيمّم ، واحتاط بالجمع بينه وبين عمل الجبيرة ، والوجه في الاكتفاء به قصور أدلّة الجبيرة عن الشمول لهذه الصورة ،