شرح
قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّاما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء « 1 » .
بناءً على كون النهي إرشاداً إلى عدم القدرة على الوضوء الصحيح عند جعل ما لا يصل إليه الماء عليه ، ولكنّ الظاهر كما قال الشيخ قدس سره أنّ موردها صورة الاختيار التي لا يجوز معها ذلك ، وأمّا عند الضرورة ، فلا بأس به ، فلا معارضة في البين .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 425 / 1352 ؛ الاستبصار 1 : 78 / 241 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 6 .