تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
المطلقات الواردة الدالّة على أنّ الطواف يعتبر فيه الوضوء : كرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : لا « 1 » . كما أنّه بها يفسّر ما ورد من أنّ الطواف بالبيت صلاة « 2 » لو كان المراد التنزيل في جميع الجهات ، لا التشبيه في خصوص ما يترتّب عليه من الأجر والثواب ، كما لا تبعد دعواه . ثمّ إنّه لا خفاء في اعتبار الوضوء في صلاة الطواف وإن كان تطوّعاً ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما عرفت من اعتبار الوضوء في الصلاة مطلقاً - الروايات الدالّة على اعتباره فيها ، كبعض الروايات المتقدّمة ، بل بعضها يدلّ على إعادة الصلاة مع نسيان الوضوء دون الطواف . كرواية حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 3 » . فإنّ موردها إمّا خصوص صورة النسيان ، أو الأعمّ منه ومن المتعمّد . ثمّ الظاهر أنّ الطواف الواجب بالنذر بحكم الطواف المستحبّ في عدم اعتبار
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 420 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 116 / 378 ؛ الاستبصار 2 : 221 / 762 ؛ وعنها وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 5 . ( 2 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 190 - 191 / 9384 ، 9385 و 9387 ؛ سنن الدارمي 2 : 32 / 1848 ؛ المنتقى ، النيسابوري : 215 / 461 ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق : 472 ؛ وفي مستدرك الوسائل 9 : 410 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 2 عن عوالي اللئالي 1 : 214 / 70 ، و 2 : 167 / 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 118 / 385 ؛ وعنه وسائل الشيعة 13 : 376 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني