تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
توضّأ وصلّى ركعتين « 1 » . ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به « 2 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة عليه . وإن لم يكن جزءاً للحجّ أو العمرة الواجبين ، فتارة : يكون جزءاً للمندوبين منهما ، وأخرى : لا يكون جزءاً من أحدهما ، بل يكون عملًا مستقلّاً يؤتى به استحباباً ، وقد احتاط في المتن بالاعتبار في الأوّل أيضاً ، ومنشؤه ادّعاء الإجماع « 3 » على أنّ الحجّ والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما . مضافاً إلى دلالة قوله تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ » « 4 » على وجوب الإتمام ، ولكنّه يمكن المناقشة في الإجماع المنقول بعدم الحجّية ، وفي دلالة الآية بعدم كونها مسوقة لبيان وجوب الإتمام مطلقاً ، ومن الممكن أن يكون المراد وجوب الإتمام في الحجّ والعمرة الواجبين المعهودين ، كما أنّه يمكن أن يكون المراد إيجاب الإتمام للَّه لا لغرض آخر .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 420 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 116 / 380 ؛ الاستبصار 2 : 222 / 764 ؛ الفقيه 2 : 250 / 1202 ؛ وعنها وسائل الشيعة 13 : 374 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 4 : 420 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 117 / 381 ؛ الاستبصار 2 : 222 / 765 ؛ مسائل علي بن جعفر : 150 / 194 ؛ قرب الإسناد : 236 / 923 ؛ وعنها وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 4 . ( 3 ) - منتهى المطلب 12 : 396 و 423 ؛ و 13 : 16 ؛ تذكرة الفقهاء 8 : 385 ، مسألة 699 ؛ مدارك الأحكام 8 : 286 ؛ الحدائق الناضرة 16 : 6 ؛ جواهر الكلام 1 : 72 ؛ مستند الشيعة 13 : 130 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 196 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232 | الشيخ فاضل اللنكراني