شرح
وأمّا السادس : - وهو الاستحاضة في الجملة - فسيأتي البحث عنه مفصّلًا في باب الدماء الثلاثة إن شاء اللَّه تعالى .
ثمّ إنّه جعل المنيّ في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في عداد ما يوجب انتقاض الوضوء « 1 » ، وهو وإن كان كذلك من جهة الناقضيّة ، إلّاأنّه لا يكون من الأحداث الموجبة للوضوء ؛ لأنّه موجب للغسل ، كما يأتي في محلّه « 2 » إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 184 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 332 .