شرح
يغسلون أبدانهم قبله ، وحينئذٍ فترك الاستفصال دليل على أنّ المراد بالإفساد ليس هو التنجيس - : أنّ ظاهر الرواية دوران الأمر بين الوقوع في البئر والغسل بمائه والصلاة ، وبين عدم الوقوع فيه والتيمّم بدل الغسل والصلاة مع التيمّم ، لئلا يلزم إفساد الماء على القوم ، مع أنّه لو انفعل البئر بمجرّد الوقوع فيه لأجل نجاسة بدن الجنب لامتنع الغسل بمائه ؛ لعدم صحّة الغسل بالماء المتنجّس ، وعلى فرض الاغتسال يلزم - مضافاً إلى بطلانه - تنجّس تمام بدنه حتّى مواضع التيمّم ، فيبطل التيمّم أيضاً .
وبعبارة أخرى : مفاد الرواية أنّ المنع عن الوقوع في البئر ليس إلّالأجل أنّ الوقوع مستلزم لإفساد الماء على القوم ، بحيث لو لم يكن الوقوع مستلزماً لذلك لكان الواجب الغسل بماء البئر ، مع أنّه لو قيل بنجاسة البئر لكان الحكم التيمّم ؛ لما ذكر من عدم صحّة الغسل المستلزم لعدم صحّة التيمّم أيضاً .
وحينئذٍ ينقدح أنّ المراد من الإفساد ليس هو التنجيس ، بل إمّا الاستقذار الحاصل للقوم بالنسبة إلى الشرب والاستعمال لأجل اغتسال الجنب منه ، وإمّا اختلاطه بالوحل والكثافة المجتمعة في قعره بسبب الوقوع فيه ، وهذا بخلاف الصحيحة المتقدّمة ؛ فإنّه لا محيص عن أن يكون المراد من الإفساد المنفيّ فيها هو التنجيس ؛ لأنّه - مضافاً إلى ظهوره فيه في نفسه ، وإلى أنّ غيره لا يناسب شأن الإمام عليه السلام - يكون استثناء صورة التغيّر والأمر بالنزح من القرائن الواضحة على كون المراد من الإفساد هو التنجيس ، كما هو ظاهر .
ومنها : حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ