تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
الذيل ومبيّناً لحكم الرفع ، كما عرفت . فبملاحظة الصحيحة يجري حكم الاعتصام في جميع المياه التي كانت لها مادّة ؛ سواء كان ماءً جارياً ، أم لم يكن . المقام الرابع : في حصول الانفعال للماء الجاري بسبب التغيّر ، وقد تكلّمنا « 1 » في هذه المسألة بنحو الكلّية والعموم بحيث يشمل الماء الجاري وغيره ، ولا حاجة معه إلى الإعادة . بقي الكلام في هذه المسألة في حكم ماء البئر ، الذي حكم في المتن بلحوقه بالماء الجاري في الاعتصام مطلقاً ؛ كثيراً كان أم قليلًا . ونقول : المعروف عند قدماء الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - هو نجاسة ماء البئر وانفعاله بمجرّد الملاقاة مع شيء من النجاسات وإن لم يتغيّر « 2 » ، كما أنّ المعروف المشهور بين المتأخّرين بل المتسالم عليه بينهم هو القول بالطهارة ، وعدم التنجّس بالملاقاة مع النجس مطلقاً ، كرّاً كان أم قليلًا « 3 » ، وقد حكي عن الشيخ حسن البصروي من قدماء الأصحاب التفصيل بين ما إذا كان بالغاً حدّ الكرّ ، وما إذا لم يبلغ ذلك الحدّ ، بالحكم بالاعتصام في الأوّل ، والانفعال في الثاني « 4 » ، ومرجعه
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 50 وما بعدها . ( 2 ) - الأمالي ، الصدوق : 744 ؛ المقنعة : 64 ؛ الانتصار : 89 - 90 ؛ النهاية : 6 ؛ الكافي في الفقه : 130 ؛ المراسم : 34 ؛ غنية النزوع 1 : 47 ؛ الوسيلة : 74 ؛ السرائر 1 : 69 ؛ المهذّب 1 : 21 ؛ وفي منتهى المطلب 1 : 56 ؛ والروضة البهيّة 1 : 34 - 35 ؛ ومدارك الأحكام 1 : 53 - 54 ؛ هو المشهور . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 1 : 350 - 351 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 193 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 234 ؛ وفي ذخيرة المعاد : 127 / السطر 7 : « أكثر المتأخّرين عن العلّامة » . ( 4 ) - حكى عنه في ذكرى الشيعة 1 : 88 ؛ وغاية المراد 1 : 72 ؛ ومدارك الأحكام 1 : 54 - 55 ؛ والحدائق الناضرة 1 : 350 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 92 | الشيخ فاضل اللنكراني