شرح
المنطوق أم لا ؟ وإن كان هذا البحث خارجاً عن البحث الفقهي .
فنقول : قد اشتهر بين المتأخّرين من الاصوليّين « 1 » أنّ تعليق الحكم على شرط أو وصف أو غيرهما من القيود يفيد كون ذلك الشرط أو الوصف أو القيد الآخر علّة منحصرة لثبوت الحكم ، بحيث ينتفي الحكم بمجرّد انتفاء ما علّق عليه ، كانتفاء كلّ معلول بانتفاء علّته المنحصرة .
وهذا المعنى المعروف مناف لما يقتضيه التتبّع في الاستعمالات العرفيّة ؛ فإنّ الظاهر أنّه بحسبها لا يفيد تعليق الحكم على مثل الشرط إلّامجرّد دخالته في الحكم . أمّا كون ذلك الشرط علّة فلا يستفاد منه ، فضلًا عن أن يكون علّة منحصرة ، ألا ترى أنّه لو قيل : « إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة » لا يستفاد منه كون طلوع الشمس علّة منحصرة لحدوث الحرارة ، وإلّا لزم أن تكون هذه القضيّة كاذبة مخالفة للواقع ، وهو خلاف الواقع . فبعد فرض الصدق ، وعدم كون الاستعمال مجازياً - كما هو واضح يدلّ ذلك على أنّ التعليق بالشرط لا يفيد إلّامجرّد دخالته في الحكم .
وهذا هو الموافق لحكم العقل أيضاً ؛ فإنّه يحكم بأنّ المتكلّم المختار إذا أخذ في موضوع حكمه قيداً ، فاللازم الحكم بدخالة القيد في الحكم المذكور صوناً لكلامه عن اللغويّة عكس باب الإطلاق ؛ فإنّ مقتضى حكم العقل في ذلك الباب أنّه إذا فرض كون المتكلم في مقام البيان ، ولم يأخذ قيداً في متعلّق الحكم ، فاللازم الحكم بكون موضوع حكمه نفس الطبيعة بلا قيد ، وكما أنّ تقييد الموضوع بدليل آخر
هامش
( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 169 وما بعدها ؛ كفاية الأصول : 231 وما بعدها ؛ فوائد الأصول 2 : 478 وما بعدها ؛ أصول فقه شيعه 6 : 27 وما بعدها .