تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
أقول : أمّا طهارته ، فلا ينبغي الإشكال فيها فيما إذا كان أصله طاهراً ، كما إذا اخذ من رمّان طاهر . وأمّا إذا كان المضاف إليه نجساً أو متنجّساً ، فلا ريب في أنّه محكوم بالنجاسة . وأمّا عدم ارتفاع الحدث به ، فلا خلاف فيه نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » ، وقد ادّعى المحقّق عليه الإجماع « 3 » ، مضافاً إلى دلالة الأصل عليه ، فلا اعتماد حينئذٍ على بعض الروايات الواردة على خلافه ، مثل : ما روي عن أبي الحسن عليه السلام من جواز الاغتسال والتوضّؤ بماء الورد « 4 » . وقد حكي عن الصدوق الفتوى على طبقه « 5 » ، لكن عن الشيخ قدس سره أنّه خبر شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره « 6 » . مضافاً إلى كونه موافقاً للعامّة « 7 » ومخالفاً للكتاب ، حيث إنّه أوجب التيمّم عند عدم وجدان الماء بقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا » « 8 » ؛ فإنّ مقتضى ظاهره أنّ عدم وجدان
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 188 / 540 ؛ و : 219 / 628 ؛ الاستبصار 1 : 14 و 15 / 26 و 28 ؛ وعنهما وسائل‌الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 5 ؛ السرائر 1 : 59 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 1 : 15 ؛ وكذا في غنية النزوع : 50 ؛ منتهى المطلب 1 : 114 ؛ تحرير الأحكام 1 : 50 ؛ نهايةالإحكام 1 : 236 ؛ مختلف الشيعة 1 : 57 - 61 ، مسألة 30 و 31 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 71 - 73 ؛ روض الجنان 1 : 357 . ( 4 ) - الكافي 3 : 73 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 218 / 627 ؛ الاستبصار 1 : 14 / 27 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 5 ) - الهداية : 65 - 66 ؛ الأمالي ، الصدوق : 744 ، المجلس الثالث والتسعون . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 219 / 627 ؛ الاستبصار 1 : 14 / 27 . ( 7 ) - المجموع 1 : 144 ؛ الخلاف 1 : 55 - 56 ، مسألة 5 و 6 . ( 8 ) - المائدة ( 5 ) : 6 .