تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
وبهذا يشكل الإفتاء باستحباب النزح أيضاً ؛ إذ بعد الحمل على التقيّة لم يبق هناك شيء يدلّ على الاستحباب « 1 » . أقول : ممّا لا ينبغي من الفقيه الالتزام به ، طرح الأخبار الكثيرة الواردة في النزح ، التي بلغت من الكثرة إلى أن عقد لها صاحب الوسائل أبواباً متعدّدة متكثّرة ، وكذا حملها على التقيّة وعدم كونها بصدد بيان الحكم الواقعي ؛ فإنّه كيف يمكن طرح هذه الأخبار مع كثرتها المعجبة ، أو حملها على التقيّة ، أو لا يصير ذلك قرينة على عدم كون النزح واجباً ، خصوصاً بعد عدم تعيين المقدار في بعضها ، والترديد بين الأقلّ والأكثر في رواية واحدة ، والمراد من النجاسة الضعيفة ليس هي النجاسة المقابلة للطهارة حتّى يستحيل اجتماعها معها ، بل القذارة التي ترتفع بالنزح وتجتمع مع الطهارة . هذا مع قطع النظر عن ملاحظة أخبار الطهارة . وأمّا مع ملاحظتها - خصوصاً مع صراحة بعضها في الحكم بطهارة البئر ، كصحيحة ابن بزيع المتقدّمة « 2 » - فهل لا تكون تلك الأخبار قرينة على الحمل على الاستحباب ، مع أنّ الحمل عليه لا يحتاج إلى كثير مؤونة ؟ مع أنّه لو وصلت النوبة إلى تحقّق المعارضة والرجوع إلى مرجّحات ذلك الباب ، لكان الترجيح مع أخبار النجاسة ؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور من القدماء « 3 » ، وقد أثبتنا في محلّه « 4 » أن أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة المحقّقة بين القدماء من الأصحاب رضوان اللَّه عليهم .
هامش
( 1 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 245 - 246 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 52 ، 78 و 97 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 92 . ( 4 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 89 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 103 | الشيخ فاضل اللنكراني