تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه « 1 » . ولا يجوز الاعتماد على هذه الرواية في الحكم بوجوب الالتزام نظراً إلى أنّه معنى التقليد ، بل اللازم ملاحظة سائر الأدلّة الواردة في هذا الباب . فنقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ حكم العقل بجواز التقليد إنّما هو لأجل تحقّق الامتثال بالنسبة إلى التكاليف المعلومة بالإجمال ، وكون الاستناد إلى العالم أحد الطرق ، ففي الحقيقة الواجب بحكم العقل هو الامتثال وتحقّق موافقة التكاليف ، ولا حكم له بالنظر إلى الالتزام أصلًا ، كما هو واضح لا يخفى . وأمّا بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم ، فغير خفيّ أنّ سيرة العقلاء إنّما استقرّت على الرجوع العملي ، وتطبيق العمل على قول العالم العارف والالتزام القلبي سيّما مع تجرّده عن العمل الخارجي بعيد عن مقاصد العقلاء . وأمّا الأدلّة اللفظية من الآيات والروايات ، فالنظر في مفادها والتأمّل في مدلولها - بناءً على دلالتها على جواز التقليد - يقتضي عدم كونها ناظرة إلّاإلى مقام العمل ؛ فإنّ المراد من الحذر الواجب في آية النفر « 2 » مثلًا ليس إلّاهو الحذر في مقام العمل ، وترتيب الأثر على قول المنذر بالإتيان بما أفتى بوجوبه وترك ما حكم بحرمته . ضرورة أنّ الحذر القلبي والالتزام النفساني لا يكون غاية للإنذار الواجب ، وكذا سائر الآيات والأدلّة على ما سيجيء « 3 » ؛ فإنّه من الواضح أنّ المراد من
هامش
( 1 ) - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 299 - 300 / 143 ؛ وعنه وسائل الشيعة 27 : 131 ، كتاب‌القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 10 ، الحديث 20 . ( 2 ) - التوبة ( 9 ) : 122 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 71 - 88 .