شرح
الاجتزاء والاكتفاء به ، وأن يبقى شاكّاً متردّداً بعد كون أجزاء المأتي به المطابق للواقع أمراً بديهيّاً لا يجري فيه الارتياب واحتمال الخلاف .
وأمّا ما أفاده الشارحان ، فيرد عليه - مضافاً إلى أنّ الشكّ في اعتبار العلم بالأمر في تحقّق الطاعة ، أو في اعتبار أمر زائد في عباديّة العبادة مرجعه إلى أنّ متعلّق التكليف هو عنوان الطاعة والعبادة بوصف أنّها عبادة ، والشكّ في مدخليّة شيء في هذا العنوان يكون المرجع فيه أصالة الاشتغال ؛ لعدم كون الترديد حينئذٍ بين الأقلّ والأكثر في متعلّق التكليف ، بل في السبب المحصّل للعنوان المأمور به كما هو غير خفيّ - : أنّ هذا خروج عمّا هو المفروض من الشكّ في المسألة الأصولية ؛ لأنّ المفروض هو صورة اشتمال الامتثال الإجمالي على جميع ما له دخل في صحّة العبادة واتّصاف المأتيّ به بكونه مطابقاً لما هو المأمور به ، ففرض الشكّ في اعتبار شيء آخر في تحقّق الطاعة أو في اتّصاف العبادة بالعبادية خارج عن محلّ الكلام ، فتدبّر جيّداً .
وأمّا الشكّ في صغرى المسألة الاصوليّة : فالظاهر أنّ المرجع فيه هو أصالة الاشتغال ؛ للشكّ في تحقّق ما هو الدخيل في المأمور به قطعاً مع الاقتصار على الامتثال الإجمالي ؛ لأنّ المفروض الشكّ في إمكان رعاية مثل قصد الوجه المعتبر فرضاً في الاحتياط ، والمرجع في مثل هذا الشكّ أصالة الاشتغال بلا إشكال .
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى ؛ وهو الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي .
وأمّا الصورة الثانية : أي صورة عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ، فالمصرّح بعدم جواز الاحتياط فيها هو الحلّي قدس سره على ما حكي عنه سابقاً « 1 » ؛ من حكمه بعدم
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 33 .