تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
عنه ؛ بمعنى أنّ الأثر المترقّب - وهو ترتّب المثوبة - لا يترتّب على الاحتياط ؛ لإخلاله بقصد القربة على ما هو المفروض . وأمّا العبادات ، فظاهر ما نسب إلى المشهور « 1 » من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد عدم الاجتزاء بالاحتياط مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان مستلزماً للتكرار وما إذا لم يكن ، بل ظاهر ما حكي عن الرضي قدس سره من دعوى الاتّفاق على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها « 2 » ، وتقرير أخيه المرتضى قدس سره له « 3 » ، ذلك أيضاً مطلقاً ، ولكن استظهر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالة القطع الاتّفاق على عدم الجواز في خصوص ما إذا استلزم التكرار « 4 » ، والمحكيّ عن الحلّي قدس سره في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين عدم الجواز حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وأ نّه يصلّي عارياً في هذه الصورة « 5 » ، ولكنّ الظاهر أنّه يقول بذلك في خصوص ما إذا كان التكرار في الواجب الضمني كمثال الثوبين . وأمّا إذا كان التكرار في الواجب الاستقلالي - كما إذا تردّد أمر الصلاة بين القصر والإتمام أو بين الظهر والجمعة - فالظاهر أنّه لا يقول بسقوط الصلاة رأساً مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي .
هامش
( 1 ) - مجموعة رسائل ، رسالة في الاجتهاد والتقليد ، الشيخ الأنصاري : 48 - 49 ؛ فرائد الأصول 2 : 406 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 6 - 7 . ( 2 ) - حكى عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 4 : 325 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 1058 ، والشيخ الأنصاري في رسالته في الاجتهاد والتقليد ، ضمن مجموعة رسائل 48 - 49 ، وفي فرائد الأصول 1 : 72 ، و 2 : 408 ، والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى 1 : 7 . ( 3 ) - رسائل الشريف المرتضى 2 : 383 - 384 . ( 4 ) - فرائد الأصول 1 : 71 - 72 . ( 5 ) - السرائر 1 : 185 .