تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
مسألة 1 : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى 1 .
شرح

جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به

1 - في شرح بعض الأعلام على مثل هذه المسألة من العروة ما ملخّصه : أنّ محلّ الكلام هنا هو الاحتياط غير المخلّ بالنظام ؛ لأنّ الاحتياط المخلّ به غير مشروع في نفسه ؛ سواء تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد أم لم يتمكّن منهما . نعم ، الاحتياط المستلزم للوقوع في الحرج داخل في محلّ البحث ؛ لأنّ نفي الحرج إنّما يدلّ على نفي الوجوب ، وهو لا ينافي الجواز ، كما أنّ محلّ الكلام هو خصوص الواجبات العبادية ؛ لعدم المانع في غيرها وإن استلزم التكرار . وما عن الشهيد رحمه الله من النقاش في الاحتياط في باب العقود والإيقاعات ، نظراً إلى أنّ الجزم ينافي الترديد « 1 » ، مندفع بأنّ التردّد فيما هو الممضى من السبب شرعاً غير التردّد في الإنشاء ، والاعتبار الذي هو أمر نفساني قائم بالمعتبر ، والذي يضرّ بصحّة العقد أو الإيقاع هو الثاني دون الأوّل « 2 » . أقول : قد عرفت أنّ البحث في الاحتياط تارة : في جوازه بعنوانه الذي هو كسائر العناوين المتعلّقة لواحد من الأحكام الخمسة ، وأخرى : في الاجتزاء بما يتحقّق به الاحتياط في مقام الامتثال أو الموافقة أو ترتّب الأثر المقصود ، وعرفت أيضاً أنّ المهمّ في المقام هي الجهة الثانية « 3 » .
هامش
( 1 ) - القواعد والفوائد 2 : 238 ، القاعدة 238 ؛ والحاكي هو الشيخ في المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 173 . ( 2 ) - دروس في فقه الشيعة 1 : 29 - 30 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 15 - 17 .