تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
والحرج واختلال النظام ، سيّما في هذه الأعصار التي كثرت مقدّمات الاجتهاد ، وكذا الموانع عن تحقّقها ، مضافاً إلى أدلّة التقليد الدالّة على جواز رجوع العامّي إلى المجتهد ، والمستلزمة لعدم وجوب تحصيل الملكة على كلّ أحد . هذا بالإضافة إلى عمل نفسه . وأمّا بالإضافة إلى رجوع غير العامّي إليه ، فاللزوم العقلي منتفٍ قطعاً ؛ لعدم حكمه بذلك أصلًا بعد ما كان الملاك في حكمه هو تخلّص المكلّف بنفسه من تبعة مخالفة تكاليف المولى ، وليس هنا ملاك آخر مقتضٍ للزوم العقلي . وأمّا اللزوم الشرعي ، فقد يقال بثبوته على وجه النفسي الكفائي التعييني ، نظراً إلى لزوم حفظ الدين وإبقائه والتحرّز عن اضمحلاله واندراسه ؛ ضرورة أنّ وجوب ذلك غير قابل للإنكار ، ومن المعلوم - بعد عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وعدم جواز رجوع العامي إلى الأموات - أنّ الاجتهاد وتحصيل ملكة الاستنباط لأجل الوصول إلى القوانين الدينيّة والأحكام الشرعيّة من الطرق الموجبة لبقاء الدين والتحفّظ عن اضمحلاله وانهدامه ، بداهة أنّه مع عدم وجود من يرجع إليه العامي - والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الأموات - ينسدّ باب الاطّلاع على الأحكام الشرعية وتطبيق العمل عليها ، فاللازم لأجل هذا الغرض المهمّ أن يتصدّى بعض من المكلّفين للوصول إلى هذا المقام والبلوغ إلى هذه المرتبة « 1 » . ومقتضى ما ذكر عدم كفاية مجرّد الوصول وتحصيل الملكة ، بل اللازم بعده استنباط الفعلي واستخراج الأحكام من مداركها وتبليغها إلى المكلّفين ليعملوا على طبقها . هذا ، ولكنّ الدليل المذكور لا يجدي لإثبات الوجوب النفسي ؛ لأنّ الواجب
هامش
( 1 ) - دروس في فقه الشيعة 1 : 26 - 29 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 22 | الشيخ فاضل اللنكراني