تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
بأحاديث هذا الباب ، كما يخصّص من سائر الجهات والشرائط . وأمّا قدر النصاب فقد وقع الكلام فيه بين الخاصّة والعامّة وقد ذكروا فيه أقوالًا كثيرة : 1 - المشهور بين الأصحاب أنّه يقطع فيما بلغ ربع دينار ذهباً مسكوكاً وما قيمته ذلك ولا يقطع فيما دون ذلك ، بل سيأتي عن « الخلاف » دعوى الإجماع عليه كالمحكيّ عن « الغنية » و « كنز العرفان » و « السرائر » ، وقال صاحب « الرياض » : « على الأظهر الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر » « 1 » . 2 - القطع بخمس دينار ذهب إليه الصدوق فيما حكي عنه . 3 - نصابه دينار ، حكاه صاحب « الجواهر » عن ابن أبي عقيل العمّاني « 2 » . 4 - إذا بلغ درهمين يقطع ، حكاه أيضاً صاحب « الجواهر » ، ثمّ قال : « إن كنّا لم نتحقق القائل به » « 3 » . فهذه أقوال أربعة بين الأصحاب . وهناك أقوال كثيرة للعامّة ، قال صاحب « الخلاف » : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع وبه قال في الصحابة عليّ ( ع ) وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة ، وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي ، ثمّ نقل عن الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعداً ، وعن عثمان البتي : القطع في درهم واحد فصاعداً ، وعن زياد بن أبي زياد : القطع في درهمين فصاعداً ، وعن مالك : في الذهب ربع دينار وفي الفضة ثلاثة دراهم وغيرهما يقاس بالدراهم فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 572 : 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام 497 : 41 . ( 3 ) . جواهر الكلام 497 : 41 .