تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 7 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع ، وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة ؛ عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن احرز المال عنه وإلا لا يقطع .
شرح
في هذه المسألة أيضاً فروع ثلاثة تشبه ما مرّ في المسائل السابقة دليلًا وقولًا وإن أفردها الأصحاب في البحث . 1 - حكم سرقة الأجير . 2 - سرقة الزوج والزوجة من مال الآخر . 3 - سرقة الضيف من مال صاحب الدار . قال صاحب « الرياض » : « ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه على الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر كما في « المسالك » وغيره . . . خلافاً ل - « لنهاية » فأطلق أنّه لا قطع عليه . . . وليس عدم القطع فيها - في حوزة عدم الإحراز - محلّ خلاف . . . وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلا فلا ، بلا خلاف . . . وينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها وإلا فلا قطع عليها » « 1 » . والدليل على الجميع واضح ، أمّا أوّلًا : فلانتفاء الحرز في المسائل الثلاث
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 569 : 13 .