تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الثالث : الاختيار ، فلا يقطع المكره .
شرح
أقول : لم يذكره المحقّق ( قدس سره ) في « الشرائع » بل ذكر ثمانية شروط فقط : 1 - البلوغ ، 2 - العقل ، 3 - ارتفاع الشبهة ، فلو أخذ مال الغير بظنّ أنّه ماله لا يقطع ، 4 - ارتفاع الشركة ، 5 - هتك الحرز ، 6 - أن يخرج المتاع بنفسه ، 7 - أن لا يكون الوالد من ولده ، 8 - أخذه سرّاً ، فلو هتك الحرز جهراً وأخذه ظاهراً لا يعدّ سارقاً عنده . وأضاف إليه صاحب « الجواهر » شرطين آخرين : 1 - أخذه اختياراً ، 2 - كونه في حرز والفرق بينه وبين هتك الحرز يظهر فيما إذا كان في حرز ، ثمّ هتكه واحد وأخذه رجل آخر فإنّه لا يقطع على هذا الشرط . فصارت الشروط عنده عشرة ، والذي ذكره صاحب « التحرير » شروط ثمانية ، والعجب أنّه بينهما عموم وخصوص من وجه وليكن هذا على ذكر منك حتّى نتكلّم فيه إن شاء الله . وعلى كلّ حالٍ ذكر هذا الشرط صاحب « الرياض » حيث قال : ويشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل والاختيار . . . كما في سائر الحدود « 1 » . وصاحب « كشف اللثام » حيث قال : « ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار « 2 » ، وصاحب « الجواهر » ( قدس سره ) فيما أشرنا إليه من كلامه وغيرهم . والذي يدلّ عليه روايات عامّة تدلّ على نفي الحكم عند الإكراه ، مثل حديث الرفع المشهور : « رفع عن امّتي تسعة أشياء » - إلى قوله - « وما أكرهوا عليه » « 3 » ،
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 559 : 13 . ( 2 ) . كشف اللثام 568 : 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 370 : 15 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 3 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 22 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي