( مسألة 11 ) : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ، والأحوط مائة إلا سوطاً .
( مسألة 12 ) : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ، وقيل : تقتلان ، وقيل : تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم .
شرح
حكم الأجنبيتين تحت إزار واحد
أقول : والحكم فيه مثل ما تقدّم في اجتماع رجلين أو رجل وامرأة تحت لحاف واحد ، فإنّ ظاهر روايات أبواب حدّ الزنا من « الوسائل » « 1 » المشتمل على خمسة وعشرين حديثاً بعضها في الرجلين وبعضها في الرجل والمرأة وبعضها في المرأتين المجتمعتين تحت لحاف واحد ، أنّ الحكم في الجميع واحد ، وقد عرفت كيفية الاستدلال عليها مستوفى ، فراجع .حكم تكرار الفعل
أقول : وفي المسألة فرع واحد وهو صورة تكرار الاجتماع تحت لحاف واحد ، قال صاحب « المسالك » : « ثمّ إن أوجبنا في هذا الفعل الحدّ كاملًا فلا إشكال في قتلهما مع تخلّل الحدّ مرّتين أو ثلاثاً في الثالثة أو الرابعة ، وإنّما الكلام مع الحكم فيه بالتعزير فإنّ مقتضاه عدم الحكم بالقتل مطلقاً ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ، وذهب الشيخ ( رحمه الله ) في « النهاية » وابن البرّاج والعلامة فيهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 84 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 .