تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 10 ) : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ولا يسقط بعده . ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام ( ع ) مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً .
شرح

حكم التكرار والتوبة في المساحقة

أقول : في المسألة أيضاً فروع ثلاثة سبق مثلها في الزنا واللواط وهي متقاربة قولًا ودليلًا . أوّلها : إجراء القتل عليها عند تكرّر المساحقة مع تخلّل الحدّ ثلثاً ، قال صاحب « الرياض » عند ذكر المسألة : « على الأظهر الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر حتّى بعض من أوجب القتل في الثالثة في الزنا واللواط كالشهيد في « اللمعة » ، بل يفهم من « الروضة » عدم ظهور خلاف منهم هنا في القتل في الرابعة . . . ولكن ظاهر جماعة منهم كالحلّي في « السرائر » والفاضل في « المختلف » جريان الخلاف المتقدّم هنا أيضاً » « 1 » . وصرّح صاحب « الغنية » بوجود الإجماع عليه « 2 » . وكيف كان ، فلم يرد في المسألة نصّ خاصّ . نعم . مقتضى تنزيل المساحقة منزلة اللواط في غير واحد من أخبار هذا الباب كونها بحكمه من هذه الجهة ، وقد عرفت أنّه يقتل في الرابعة . ولو كان المرجع فيه هو رواية : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 510 : 13 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 202 : 23 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 90 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي