شرح
القاطعة الدالّة على حرمة هذا الفعل بأوفى البيان ، وإليك شطر منها متّخذة من الروايات الكثيرة الطويلة ، وقد عبّر عنهنّ باللواتي مع اللواتي ، وأنّ ذلك من مخترعات إبليس في قوم لوط لمّا اكتفى الرجال بالرجال اكتفت النساء بالنساء .
1 - عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ( ع ) : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه ؟ قال : « حدّ الزنا ، إنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار وقنّعن بمقانع من نار وسرولن من نار . . . » « 1 » .
2 - وفي حديث بشير النبّال قال : « هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار » « 2 » .
3 - وفي حديث آخر : سئل أبو عبد الله ( ع ) أو أبو إبراهيم ( ع ) عن المرأة تساحق المرأة . . . قال : « ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتّى تخرج من أثوابها فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها . . . فهو والله الزنا الأكبر » « 3 » .
والخروج من أثوابهما لعلّه إشارة إلى عرق الجنب من الحرام .
4 - وفي حديث أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لعن رسول الله ( ص ) المتشّبهين من الرجال بالنساء والمتشّبهات من النساء بالرجال وهم المخنّثون واللائي ينكحن بعضهنّ بعضاً » « 4 » .
5 - عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله ( ع ) : أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق فقال : « حدّها حدّ الزاني » ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : « بلى ، هنّ أصحاب الرسّ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 344 : 20 - 345 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 345 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 346 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 346 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 347 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 8 .